الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعد بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "أ" من الملحق الأول.
يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقت ناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية .