المادة 4
يزوّد الديوان بمصالح عملية، تدعى أقسام، تكلّف بنشاطات التهيئة والرقابة. 19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م وتنشأ هذه الأقسام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية وتوزع لتشمل إقليم الحظيرة.
يعيّن رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادة 5 : يتولى الديوان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية وحفظها وتثمينها في إطار العمل بالمخطط العام لتهيئة الحظيرة، ما يأتي :
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة،
- حماية الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها،
- تطبيق التنظيم المتعلق باستعمال الممتلكات الثقافية والطبيعية واستغلالها،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة وتأمين وتثمين الثروات الثقافية والطبيعية للحظيرة،
- ضبط جرد ثروات الحظيرة الثقافية والطبيعية ودراستها،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة.