مرسوم تنفيذي رقم 09-408
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 2
يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية والتقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيّرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية والنباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.