مرسوم تنفيذي رقم 09-408
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مج لس التوجيه عليه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة المالية المعنية.
الم ادة 22 : ترسل الحسابات الإدارية وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة التي وافق عليها مجلس التوجيه إلى السلطات المعنيّة طبقا للتنظيم المعمول به.