مرسوم تنفيذي رقم 09-408 · ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.