مرسوم تنفيذي رقم 09-408
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتحديد تنظيمه وسيره، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
الفصل الأول التسمية - المقر- الهدف الم ادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة.