مرسوم تنفيذي رقم 09-408
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-408 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتيندوف وتنظيمه وسيره
القسم الأول — المدير
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه في دورة ع ادية مرتين (2) في السنة بناء على است دعاء من رئيسه، وفي دورة استثنائية بناء على طلب من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر 15( ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية
(8) أيام.