مرسوم تنفيذي رقم 09-407
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
القسم الأول — المدير
المادة 9
يعيّن المدير بمرسوم، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.