القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 8
يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، وفي إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيّما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- الامتناع عن حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية،
- الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العيّنات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية.
يتعين على وكالات السياحة المعتمدة السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وكذا تطبيق أحكام هذا المرسوم.