القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات الديوان،
- الهبات والوصايا،
- الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والهيئات العمومية.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف الديوان.
الم ادة 19 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب يعين أو يعتمد وفقا للتنظيم المعمول به.
الم ادة 20 : تمارس الرقابة على نفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.