القسم الأول — المدير
المادة 12
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العضوية.
الم ادة 13 : يتداول م جلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروعي التّنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- برنامج نشاطات الديوان،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مخطّط تسيير الموارد البشرية،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن نشاط الميزانية والحساب الإداري وحساب التسيير،
- مشروع الميزانية والحسابات التقديرية.
كما يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.