مرسوم تنفيذي رقم 09-403
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-403 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان وتعيين حدوده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لمدينة تلمسان، ولاية تلمسان، ويسمى "المدينة العتيقة".