مرسوم تنفيذي رقم 09-402
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-402 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة وتعيين حدوده
المادة 2
تعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة والتي تقع بين خطي طول - 1,74 وب ين خ طي عرض 35,01 وال تي ت ق در م س اح تها ب 23 ه كت ارا وفق ا لل مخ طط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : نهج جيش التحرير الوطني،
- الشمال الغربي : نهج جيش التحرير الوطني،
- الجنوب : نهج حمصالي سايح ميلود،
- الجنوب الغربي : شارع 20 أوت 1956 وشارع مسعود محمد،
- الشرق : شارع 20 أوت 1956 (الطريق القديم لتلمسان)،
- الغرب : وادي زيفة.