مرسوم تنفيذي رقم 09-399
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
الفصل الثاني — آليات توقع الفيضانات للوقاية من أخطارها
المادة 7
تعين الوديان وأجزاء الوديان التي تكون محل نظام توقع الفيضانات وتحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والموارد المائية، على أساس الوقائع الهيدرولوجية والجيولوجية وكذا على أساس الهشاشة المرتقبة.