مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل السادس — الاعتراضات والنزاعات والفسخ
المادة 43
في حالة عدم احترام الصيدلية المعنية للإعذار، يتخذ مدير الوكالة لهيئة الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، قرارا بتوقيف أو فسخ الاتفاقية.
يبلغ قرار توقيف أو فسخ الاتفاقية للصيدلية المعنية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام.