مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل السادس — الاعتراضات والنزاعات والفسخ
المادة 42
في غياب اتفاق ودي، يقوم مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي الذي أبدى اعتراضاته بإعذار الصيدلية المعنية التي ينبغي عليها الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يجب إعلام المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالإعذار.