مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل السادس — الاعتراضات والنزاعات والفسخ
المادة 41
في حالة أي اعتراض ونزاع ناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، يوجّه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الاثباتية الضرورية.
يتم دراسة الخلاف بحضور الطرفين المتعاقدين أو ممثليهم قصد الوصول إلى اتفاق ودّي محتمل.