المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّةعام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الاتفاقية النموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والصيدلية بين :
الصندوق........................................................
المقر...............................................................
الممثل من طرف ..............................................
من جهة، و الصيدلية المسماة أدناه .....................................................................، المقر...............................................................
اعتماد رقم.................مؤرّخ في ......................
مسلم من طرف ...............................................
الممثلة من طرف ..............................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة..........) والصيدلية الممثلة من طرف (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم............) قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال المنتجات الصيدلانية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على:
- المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المعترف بهم كمصابين بأحد الأمراض التي تخوّل لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية بنسبة 100 % والتي حددت قائمتها بموجب التنظيم المعمول به،
- المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مرض الربو أو مرض الكرون،
- المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب إحدى مزايا الضمان الاجتماعي الآتية : * معاش العجز المباشر أو المنقول، * ريع حادث العمل بنسبة تساوي على الأقل 50 %، * معاش التقاعد المباشر أو المنقول، * منحة التقاعد المباشر أو المنقول، * منحة العمال المسنين الأجراء أو الإسعاف العمري،
- ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب معاش أو ريع أو منحة المذكورين في الفقرة أعلاه،
- الأجراء المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب بطاقة "شفاء" حسب الكيفيات التي يحددها الضمان الاجتماعي.
المادة 3 : المنتجات الصيدلانية المتكفل بها هي تلك الموصوفة من طرف الطبيب وفي حدود اختصاصاتهم، جراح الأسنان أو القابلة والواردة ضمن الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض طبقا للتنظيم المعمول به.
لا يمكن أن تقدم الأدوية الخاضعة للشروط الخاصة للتعويض والشروط الخاصة بتطبيق التسعيرات المرجعية، في إطار نظام الدفع من قبل الغير، دون 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، باستثناء الشرط المتعلق بالإشارة التي تبين اختصاص الطبيب عندما تكون مثبتة بالوصفة الطبية.