مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 37
كل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما فئات المستفيدين وآجال الدفع وتعديل المبالغ والزيادات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 2 و 20 و 25 و 26 و 27 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تتم تعديلات المبالغ والزيادات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب المعطيات المتعلقة بالتوازنات المالية لهيئة الضمان الاجتماعي.