مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 32
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتحيين، بصفة منتظمة، البرمجية الموضوعة تحت تصرف الصيدلية، ولا سيما قوائم الأدوية القابلة للتعويض والتسعيرات المرجعية للتعويض التي تدرج كل الشروط الخاصة للتعويض.