مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 28
تل تزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد المبالغ والزيادات المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 27 أعلاه، في نفس الوقت مع الفواتير المتعلقة بها.