مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 25
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع للصيدلية مبلغ يساوي خمسة (5) دج لكل وصفة مستوفاة بعنوان الإجراءات الإدارية والإلكترونية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة