مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 21
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي عندما يتبيّن خلال التسوية أنه لا يمكن تسديد الفواتير كليا أو جزئيا، بخصم المبلغ الموافق من مبلغ الفواتير المقدمة فيما بعد، طبقا للتشريع المعمول به.