الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 19
تلتزم الصيدلية باستعمال نظام "شفاء"
في كل الوصفات الطبية التي تقوم بالوفاء بها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة به على النحو المبين في الوثيقة المسلّمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الالكتروني للصيدلي وبرمجية استعمال بطاقة "شفاء".
ويجب علي ها أن تتوفر لهذا الغرض، على جهاز إعلام آلي مع خط اتصال انترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة، أو إذا تعذر ذلك، ضمان وسيلة إرسال إلكتروني.