مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 11
يجب أن تشمل الفاتورة، في كل الحالات، هوية المؤمن له اجتماعيا وهوية المريض الذي سلمت له المنتجات الصيدلانية واسم الطبيب المعدّ للوصفة وتاريخ العمل الطبي الذي تم خلاله وصف العلاج وتاريخ تسليم المنتجات الصيدلانية وتسميات العلامة التجارية للمنتجات الصيدلانية المسلمة والكمية المسلمة وسعر الوحدة والسعر الإجمالي.