المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم، الموافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-174 المؤرخ في 30 رب يع الأول ع ام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، طبقا لأحك ام المواد 35 و 36 و 37 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.