الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يست فيد الممارس ون الط بي ون المت خ ص صون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
ج - اللباس : يلزم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهم،
د - التغطية الطبي ة الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.