الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 42
تطبيقا لأحك ام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 الم ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الم وافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م المناصب العليا رئيس وحدة رئيس مصلحة طبيب عمل مفتش