الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 33
يكلف طبيب العمل المفتش بما يأتي :
- القيام بالتزاماته في مجال المراقبة الطبية وظروف العمل والتنظيم والتكوين والاستشارة طبقا للتنظيم المعمول به،
- وصف تنظيم المؤسسة وكذا علاقاتها بالمصالح الخارجية المكلفة بالوقاية والمراقبة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- توجيه وتنسيق وتقييم عمل أطباء العمل وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مراقبة وضمان التفتيش المتضمن تنظيم هياكل طب العمل وسيرها.