الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 32
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف رئيس المصلحة بما يأتي :
- السهر على حسن سير المصلحة المكلف بها،
- اقتراح في كل بداية سنة للمجلس الطبي للمؤسسة برنامج نشاطات المصلحة بغرض تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى المصلحة،
- اقتراح كافة المناهج التي من شأنها تحسين سير المصلحة،
- تقييم المستخدمين التابعين له،
- إعداد وإرسال تقرير سداسي حول تنفيذ برنامج النشاطات إلى السلطة السلمية،
- السهر على الانضباط داخل المصلحة.