مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 31
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف رئيس وحدة بما يأتي :
- السهر على حسن سير الوحدة المكلف بها،
- اقتراح إلى رئيس المصلحة كل المناهج التي من شأنها تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى الوحدة،
- المساهمة في تقييم مستخدمي الوحدة،
- إعداد وإرسال لرئيس المصلحة تقارير نشاطات الوحدة،
- السهر على الانضباط داخل الوحدة.