الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
يرقى بصفة ممارس متخصص رئيسي، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.