الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 20
زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون المتخصصون المساعدون، على أساس الشهادة من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين.