مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول
المادة 18
يضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة ممارس أخصائي مساعد،
- رتبة ممارس أخصائي رئيسي،
- رتبة ممارس أخصائي رئيس.