الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 17
يرتب الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمذكورون في المادة 16 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
الباب الثاني الأحكام الخاصة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الفصل الأول المادّ ة 18 : يضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة ممارس أخصائي مساعد،
- رتبة ممارس أخصائي رئيسي،
- رتبة ممارس أخصائي رئيس.