الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 61
تط بيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تص نيف ال رتب ال تابعة لأسلاك المم ارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب الأطباء العامون في طبيب عام الصحة العمومية طبيب عام رئيسي طبيب عام رئيس الصيادلة العامون في صيدلي عام الصحة العمومية صيدلي عام رئيسي صيدلي عام رئيس جراحو الأسنان العامون في جراح أسنان عام الصحة العمومية جراح أسنان عام رئيسي جراح أسنان عام رئيس الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 قسم فرعي 1 930 قسم فرعي 2 990 13 578 15 666 17 762 13 578 15 666 17 762 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا