مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 54
زي ادة على المهام المنصوص عليها في الم واد 40 و 41 و 42 من ه ذا القانون الأساسي الخاص، يكلف جراح الأسنان رئيس وحدة بضمان تنسيق نشاطات جراحي الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليته.