الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 48
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما يأتي :
- طبيب رئيس وحدة،
- طبيب منسق،
- صيدلي منسق،
- جراح أسنان رئيس وحدة،
- جراح أسنان منسق. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 49 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.