الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
يرقى بص فة ج راح أسنان ع ام رئيس في الصح ة الع مومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.