الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 44
يرقى بصفة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.