الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
زيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يقوم جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
- متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بالفم والأسنان،
- المساهمة في تصور وتطوير الأعمال الصحية في مجال تخصصهم،
- المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 43 : يوظف جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة جراح أسنان أو شهادة معترفا بمعادلتها.