مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
يقوم جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
- التشخيص والعلاج،
- الوقاية،
- الرمامة،
- التربية الصحية للفم والأسنان.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.