مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 37
يدمج في رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون.