الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يقوم الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية بضمان ما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأطير البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بمجال تخصصهم،
- إعداد وتقييم خطط العمل السنوية لأنظمة اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم، وكذا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد الأدوية وضمان النوعية.