مرسوم تنفيذي رقم 09-393 · ج.ر عدد 70 لسنة 2009 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 33

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.