مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 32
زيادة على المه ام المسندة إلى الصيادلة العامين في الصحة العمومية، يقوم الصيادلة العام ون الرئيسي ون في الصحة العمومية بضمان الخبرات البيولوجية، والتسممية والدوائية.