مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبق ة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية
المادة 30
يضم سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية،
- رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية.