الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
يرقى بصفة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، الأطباء العامون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، في ح دود 60 % من المناصب المطلوب شغله ا، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المذكورة في الحالة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.