الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 24
زيادة على المهام المسندة للأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
- متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية،
- المساهمة في تصور وتنمية النشاطات الصحية.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 25 : يوظف الأطباء العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتور في الطب أو شهادة معترفا بمعادلتها.