الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
يقوم الأطباء العامون في الصحة العمومية بضمان، لا سيما المهام الآتية :
- التشخيص والعلاج،
- حماية الأمومة والطفولة،
- الحماية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي،
- الحماية الصحية في الوسطين العمالي والمؤسسات العقابية،
- المراقبة الطبية عند الحدود،
- الوقاية العامة وعلم الأوبئة،
- التربية الصحية،
- إعادة التأهيل وإعادة التربية،
- الاستكشاف الوظيفي والتحاليل البيولوجية.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.