مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية
المادة 21
يضم سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة طبيب عام في الصحة العمومية،
- رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية.