مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 20
ينظم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك وهي :
- سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية،
- سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية،
- سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية.